السيد موسى الحسيني الزنجاني
295
المسائل الشرعية
مسألة 1331 : إذا ابتعد مسافة لا يشخص عندها الصوت الذي يسمعه هل هو صوت أذان أو صوت آخر ، فعليه التقصير . وأمّا لو شخص أنّه أذان ولكن لم يميّز كلماته ، فعليه الإتمام في صلاته . مسألة 1332 : إذا ابتعد مسافة لا يسمع عندها أذان البيوت ، لكن يسمع أذان البلد الذي ينادى عادة من الأماكن المرتفعة يتم صلاته . مسألة 1333 : إذا ابتعد مسافة لا يسمع فيه أذان البلد الذي ينادى من الأماكن المرتفعة المتعارفة ، ولكنه يسمع الأذان من أماكن مرتفعة ارتفاعاً كثيراً ، أو يسمع الأذان من مكبّرات الصوت أو نحو ذلك ، يجب التقصير في صلاته . مسألة 1334 : إن كانت أُذنه غير متعارفة ، أو كان صوت الأذان غير متعارف ، فعليه التقصير في صلاته في المكان الذي لا تسمع فيه الأذن المتعارفة الأذان بالصوت المتعارف ، ويراعي مع ذلك تواريه من أهل البلد . مسألة 1335 : إذا شك في السفر هل وصل إلى حدّ الترخص أم لا ، وأراد الصلاة في ذلك المكان ، فالأحوط وجوباً الجمع بين القصر والتمام ؛ إلّا إذا علم بأنّه سوف لا يبتلي باتيان الصلاة الرباعية هناك عند رجوعه ولو في سفر آخر وفي هذه الصورة يكفيه التمام . وكذلك في حال الرجوع من السفر ، إذا شك هل وصل إلى حدّ الترخص أم لاو أراد الصلاة في ذلك المكان ، فالأحوط وجوباً الجمع بين القصر والتمام ؛ إلّا إذا علم بأنّه سوف لا يبتلي باتيان الصلاة الرباعية في محل الشك عند سفره من ذلك البلد وإلّا يكفيه القصر .